تأجيل استئناف متهم بقضية فتنة الشيعة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، تأجيل الاستئناف المقدم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية فتنة الشيعة لجلسة 10 نوفمبر .
وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فتنة الشيعة قضية فتنة الشيعة القتل العمد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 73 متهم بـ " مجموعات العمل النوعي " الارهابية لمرافعة الدفاع
قررت الدائرة الثانية جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهم بـ " مجموعات العمل النوعي " الارهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.. لجلسة 13 يوليو المقبل لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السادس وحتي العاشر، ومن العشرين وحتي الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والابعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.