سفاح التجمع أمام المحكمة بقضية قتل الفتيات: "مكنتش مظبوط"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت منذ قليل محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر اولى جلسات الاستئناف المقدم من كريم المعروف بسفاح التجمع وذلك علي حكم اعدامه بقتل 3 فتيات .
وتحدث المُتهم كريم.م المعروف بـ"سفاح التجمع" مع هيئة المحكمة وشرح القاضي للمُتهم قائمة الاتهامات المُسندة إليه، وبدأ في سؤاله عن كل جريمة على حدة.
وأجاب كريم على السؤال بشأن مصرع الفتاة الأولى نورة قائلاً إنه لم يعرف أنها فارقت الحياة، قائلاً :"هي مشيت من عندي عايشة".
وانتقل كريم للحديث عن الضحية الثانية رحمة التي وصفها بـ"حبيبته" قائلاً إنه كان يُريد أن يتزوجها، على حد قوله.
وأضاف أن زوجته الأولى تركته مع ابنه منذ 4 سنوات، وأنه كان يعيش حالة نفسية سيئة قائلاً :"مكونتش مظبوط".
وأشار إلى أن الراحلة رحمة كانت تعتني به وبأبنه وكان يريد أن يتزوجها.
وشدد على أنه لم يكن يعرف أنها فارقت الحياة، وظن في هذا الوقت أنها دخلت في حالة إغماء بسبب مُخدر الآيس الذي تعاطاه سوياً.
وأكد كريم أنه يعرف أن رحمة تنتمي لعائلة ظروفها صعبة، وكان يرى فيها أماً لابنه بعد ابتعاد زوجته عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكان محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري وعمرو عبدالقادر صبري و سامح سعيد أحمد وامانة سر شريف محمد و تامر حماد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بمعاقبة المتهم "كريم.م" المعروف إعلامياً بسفاح التجمع المتهم بقتل ثلاث سيدات وهتك عرضهن والاتجار فيهن وإحراز مواد مخدره بالاعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات وقضت بإعدام الأحراز
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم المعروف إعلامياً بسفاح التجمع لاتهامه بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد .
وكان قد ورد للنيابة العامة إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن. وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى.
و كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، 'البوابة نيوز' وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما. هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها. وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.
كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفاح التجمع جنايات القاهرة هيئة المحكمة الضحية الثانية رئيس محكمة الاستئناف برئاسة المستشار النیابة العامة المواد المخدرة المجنی علیها سفاح التجمع العثور على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة الاستئناف المقبلة بقضية الطفل ياسين بحضور الطبيب الشرعى
لا تزال قضية الطفل ياسين تشغل الشارع المصري، بعدما تعدي عليه أحد الموظفين بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، والتي قضت فيها محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم "ص.ك.ج"، وتم الاستئناف علي الحكم، حيث قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة يوم 21 يوليو 2025، وذلك لطلب حضور الدكتور "ي.ب" الطبيب الشرعي مرافعة دفاع المتهم في القضية.
وشهدت أولي جلسات محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، نظر الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، واستمعت الي طلبات دفاع المتهم.
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.
والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.
وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:
وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة