سفاح التجمع.. وصل، منذ قليل، إلى ساحة محكمة جنايات مستأنف التجمع، المتهم كريم الشهير بـ سفاح التجمع، تمهيدا لحضور أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم إعدامه بتهمة قتل 3 فتيات وإلقاء جثتهن بمناطق صحراوية متنوعة.

جرائم سفاح التجمع الخامس

وبدأت جرائم سفاح التجمع، عندما قرر إسقاط أولى ضحاياه المجني عليها نورا، وتعاطيا سويا مخدر الآيس - الميثامفيتامين، ليضعف من مقاومتها ثم قام بمعاشرتها بوحشية، وهنا طوعت له نفسه الآثمة إزهاق روحها، فأحضر رباط ملابس أعده سلفاً مباغتاً لها من خلفها واعتصر عنقها بذلك الرباط بلا شفقة أو رحمة غير عابئ بتوسلاتها، قاصداً قتلها، وعاشر جثمانها، ومن ثم وضع جثمانها داخل حقيبة قماشية وحملها إلى سيارته الملاكي ليلاً في غفلة عن أعين الجيران، ووضعها داخل صندوق السيارة الخلفي وقادها إلى مكان منعزل بمنطقة رملية صحراوية قريبة من مسكنه، وألقاها، ثم عاد إلى منزله يتعاطى مخدر الآيس.

سفاح التجمع كيف نفذ سفاح التجمع جرائمه؟

وظهرت ثاني ضحايا سفاح التجمع وهي المجني عليها رحمة، التي تشبه في وجهها وجسدها مواصفات زوجته لبنى، وعاشرها معاشرة الأزواج والتقط العديد من المقاطع المرئية لهما حال معاشرته لها، ومن ثم خطط بعقل وإرادة حرة واعية مدركة وبفكر مرتب ومنظم إلى تنفيذ ما كان قد عقد عليه العزم المصمم وهو قتلها خنقاً لتحقيق أغراضه الدنيئة فتعاطيا مخدر الآيس، وأعطاها عقارا مهدئاً.

وما أن فقدت المجني عليها إدراكها وقدرتها على المقاومة ليطبق بكلتا يديه على عنقها مدة عشر دقائق، وعاشر جثمانها، ووصف علاقته مع جثتها بأمتع علاقة، وأخذ جثتها، ووضعا منطوية بحقيبة سفر واصطحبها في سيارته، وألقاها في طريق القاهرة الإسماعيلية.

سفاح التجمع

أما عن ثالث ضحايا سفاح التجمع، وهي المجني عليها أميرة، أعطاها عقاره المهدئ «كويتابكس» بفترة كافية وتعاطيا الجواهر المخدرة «الآيس»، ونفذ خطته المعتادة، وكرر ذات الأفعال التي أتاها مع سابقتها المجني عليها رحمة بأن وضع جثتها بذات الحقيبة وحملها بسيارته حيث قادها للمكان الذي تخلص منها فيه بالليل مستترا طريق الإسماعيلية بور سعيد.

إعدام سفاح التجمع

ولذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سفاح التجمع بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهام بقتل 3 فتيات ليل والتخلص من جثثهن في الصحراء.

اقرأ أيضاًقبل الحكم في الاستئناف على إعدامه.. التفاصيل الكاملة لجرائم «سفاح التجمع» مغتصب الموتى

قبل محاكمته.. رحلة سعد الصغير من «الطيارة» إلى الكلبش

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التجمع التجمع الخامس السفاح القبض على سفاح التجمع ام شهد سفاح التجمع حساب سفاح التجمع حوادث حوادث الأسبوع زوجة سفاح التجمع سفاح سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس سفاح الجيزة فتاة التجمع فيلم سفاح التجمع قاتل التجمع قصة سفاح التجمع قضية سفاح التجمع كريم سفاح التجمع محاكمة محاكمة سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع الخامس محكمة المجنی علیها سفاح التجمع

إقرأ أيضاً:

10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار اشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ايهاب الشنواني والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم " ص.ك.ج" في 23 يونيو الجاري لمحاكمته في اتهامه بواقعة الطفل ياسين .

كانت  الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت  حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص"  في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات .

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية

والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه باحالتها الي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة
  • الإعدام لـ«سفاح عزبة رستم».. قتل والدته وشقيقيه وأحرق جثثهم بالغربية
  • الملك محمد السادس يعطي الموافقة على تعيين مسؤولين قضائيين جدد
  • رحلة سفاح التجمع قبل نظر طعنه أمام النقض على حكم إعدامه.. اعرف التفاصيل
  • أرقام مرتبطة بقضية سفاح المعمورة.. أبرزها الرقم 3
  • بعد إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.. تواريخ هامة ارتبطت بقضية سفاح المعمورة
  • رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
  • مؤسس «أمهات مصر» تدعو أولياء الأمور لحضور أبنائهم اليوم الرياضي لتعزيز الوعي بصحة القلب
  • بعد زيارتها الرياض.. سفير المملكة لدى اليابان يستقبل حاكمة طوكيو
  • شاب قتل عشيقته وقطع جثتها نصفين لمعايرتها له بضعفه الجنسي