واستمعا من رئيس المؤسسة شرف الدين الكحلاني إلى شرح عن طبيعة وسير العمل الإداري الوظيفي للمؤسسة، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور المستفيد.. مؤكدا سعي المؤسسة إلى تطوير وتوسيع شبكة المظلة التأمينية خلال المرحلة القادمة، ومعالجة أي معوقات أمام تحقيق النهوض الاقتصادي.

وقد أشاد الوزيران بجهود قيادة المؤسسة في تطوير الأداء والأنشطة وفقا للتحول الرقمي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في إطار خطط المؤسسة المستقبلية لتوسيع شبكة التأمين الاجتماعي.

وخلال الزيارة طاف الوزيران الحوالي والمحاقري بإدارات وأقسام المؤسسة، واطلعا على الأرشيف الحديث لبيانات ووثائق المؤمن عليهم لدى المؤسسة، والذي تم إعداده وتنفيذه بناء على منهجية التوثيق الحديثة لحفظ وتداول البيانات والمعلومات التأمينية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.

بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصةماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصةالنيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبةالنائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصةالنيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة

الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك دعارة فجور الاسكندرية اعلانات دعارة حبس سيدتيسن بالاسكندرية

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكات
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • "المباحث العامة" بغزة تضبط شبكة تزوير أموال ومستندات
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
  • اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العلاجية يناقش ملفات تطوير الرعاية الصحية والتحول الرقمي
  • عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
  • اجتماع بين المؤسسة الوطنية وشركتي كونوكو فيلبس وتوتال لبحث تطوير العمليات النفطية
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية