رجل يكثر من الحج والعمرة ويقصر في الصلاة والزكاة..الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟.
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت.
وأضافت دار الإفتاء، أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.
وأكملت دار الإفتاء: أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريضة الحج والعمرة فريضة الزكاة
إقرأ أيضاً:
في حال توزيع تركة.. هل تعفى من ضريبة التصرفات العقارية؟ (الزكاة والجمارك توضح)
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، عند نقل صك عقار المتوفى (الوالد) إلى الورثة هل يجب دفع ضريبة التصرفات العقارية 15%؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة.
وعليكم السلام
عزيزي سعد، (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار و اختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة و يجب ادخال نوع هوية احد اطراف الوكالة
ولفتت إلى أنه يجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة.
وأضافت: "ويجب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة، رقم هوية أحد أطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى، وفي حال كان مقدم الطلب أحد الورثة يتم اختيار طبيعة مقدم الطلب ورثة".
وتابعت: "بعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكن تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: zat.ca/JMfIXO".
وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكنك تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/QbWVMCfPin
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum