رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟.

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت.

"تفسير ابن كثير" (2/ 384).

وأضافت دار الإفتاء، أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.

وأكملت دار الإفتاء: أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فريضة الحج والعمرة فريضة الزكاة

إقرأ أيضاً:

في حال توزيع تركة.. هل تعفى من ضريبة التصرفات العقارية؟ (الزكاة والجمارك توضح)

ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، عند نقل صك عقار المتوفى (الوالد) إلى الورثة هل يجب دفع ضريبة التصرفات العقارية 15%؟".

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة.

وعليكم السلام
عزيزي سعد، (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار و اختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة و يجب ادخال نوع هوية احد اطراف الوكالة

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) February 20, 2025

ولفتت إلى أنه يجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة.

وأضافت: "ويجب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة، رقم هوية أحد أطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى، وفي حال كان مقدم الطلب أحد الورثة يتم اختيار طبيعة مقدم الطلب ورثة".

وتابعت: "بعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكن تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: zat.ca/JMfIXO‎".

وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكنك تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/QbWVMCfPin
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) February 20, 2025 الجماركالضريبةالزكاةضريبة التصرفات العقاريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز قطع الطواف من أجل الصلاة المكتوبة
  • هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ .. الإفتاء توضح
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • فتاوى تشغل الأذهان.. حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة.. لماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا؟.. دار الإفتاء توضح
  • في حال توزيع تركة.. هل تعفى من ضريبة التصرفات العقارية؟ (الزكاة والجمارك توضح)
  • هيئة الزكاة توضح كيفية الاستفادة من خدمة «طلب استثناء من شهادة سابر»
  • الإفتاء توضح: وقوف المريض بعرفة حاملًا قسطرة البول صحيح شرعًا ولا يؤثر على صحة الحج
  • هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز للأم إعطاء الزكاة لابنها لتعينه على ظروف الحياة؟.. الإفتاء تجيب