سيدة تلاحق زوجها بدعوي حبس بسبب المصروفات الدراسية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد المصروفات الدراسية لطفليها من نفقة ملبس -زي مدرسي- ومصروفات للدروس الخصوصية وبدل انتقال إلي المدرسة لطفليها، لتؤكد الزوجة:" زوجي دخله يتجاوز 60 ألف جنيه وبالرغم من ذلك يمتنع عن مساعدة أولاده، ومنحهم نفقاتهم بشكل منتظم".
وتابعت الزوجة بدعواها:" طردني زوجي منذ 10 شهور من منزلي، أستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده نفقات للمدرسة، واكتفي بنفقة المأكل فقط لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وعندما قمت شكوته لعائلته شهر بي وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن انهال علي ضرباً وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود ".
وأكدت:" طالبت بالطلاق للضرر بسبب رفضه سداد النفقات، ودعوي حبس بمتجمد المبالغ التي تخلف عن سدادها، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بإدعاء عسر حالته المادية كذباً بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي وأطفاله".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.