نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة.

ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاحماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني

أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.

لجنة الاتصالات: مطالبات بتعديل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية لمواكبة التحول الرقميأسعار الدواجن و البيض اليوم الاثنين 2 يونيو

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.

وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.

كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.

وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
 

طباعة شارك جمعية رجال الأعمال المصريين الإنترنت النزاع قانون الإثبات الأدلة الرقمية

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج
  • رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
  • تأجيل محاكمة عنصر إرهابي بـ "خلية الذئاب المنفردة" لمرافعة النيابة
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • النيابة تأمر بحبس متهم وضبط شريكه الهارب فى واقعة قتل بالعجمى
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل