محافظ أسيوط: ضبط 12 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء بالبداري
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط شنت حملة مفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع إدارتي تموين البدارى وصدفا وتم ضبط مخزن بمركز البداري يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم مخصص للمخابز البلدية ومربوط على منظومة الخبز البلدي حيث تقدر الكمية المظبوطة بـ 12 طن دقيق بلدي مدعم قام صاحب المخزن بتجميعها دون وجه حق
وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كمية الدقيق المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الأسواق الاشتراك الب البداري البلد البلدي البلدية التجار الإجراءات الإجراءات القانونية الاسوأ افة الـ ألا الاجر التجارة أسواق اشتراك التحفظ التجارة الداخلية التح التحف أحب احم أسو اسوأ
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة