جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.
حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين الخبز البلدي المخابز البلدية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (31) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة