تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وعقوبات للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وضعت التعديلات الجديدة على قانون المرور الجديد قواعد واضحة لحماية حياة المواطنين، وتنظيم استخدام الطرق بشكل أفضل، من ضبط السرعات والغرامات، إلى تنظيم استخدام التوك توك والسيارات الخفيفة، بهدف خلق بيئة مرور متحضرة تنعكس على حياة كل مواطن.
قانون المرور الجديد 2024وترصد السطور المقبلة أهم البنود التي جاءت في قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحاته لـ«الوطن» والتي جاءت كما يلي.
وفق المادة 13 من قانون المرور الجديد، يتم تطوير اللوحات المعدنية برسوم تتراوح بين 100 إلى 600 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويا، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سقف الزيادات لضمان استمرار تحديث اللوحات بأحدث أساليب الأمان.
2- تنظيم مركبات الأجرة والتوك توكتنص المادة 28 من قانون المرور الجديد على أنّ المحافظ يحدد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك في كل محافظة، ويصدر تعريفة الأجور بما يناسب ظروف المنطقة، لتجنب استغلال المواطنين وضمان تيسير حركة المرور بشكل منظم وآمن.
3- حماية الطرق من المركبات المهملةتأتي المادة 65 من قانون المرور الجديد لتشدد على منع ترك المركبات المهملة على الطرق العامة، حيث سيتم رفع وإيداع المركبات التي تشكل خطرا على حركة السير فورا، وتحميل أصحابها رسوم الإيداع والإيواء، كما سيتم بيع المركبات المهملة التي لا يتم استردادها بعد مرور 60 يوما.
4- تغليظ العقوبات للمخالفات الكبرىتضمنت المادة 74 من قانون المرور الجديد بنودا جديدة تزيد غرامات المخالفات الجسيمة، مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص، وتأتي الغرامات لتكون رادعا لمن يتسببون في تعطيل السير أو تهديد حياة الآخرين.
5- إجراءات جديدة للتوك توك والمركبات الخفيفةتمت إضافة «المركبة الخفيفة» التي تعمل بالطاقة ضمن فئات القانون وفق المادة 7 مكرراً من قانون المرور الجديد، لتخضع للأحكام والضرائب نفسها المطبقة على التوك توك، لضبط حركة النقل وتسهيل تمييز المركبات العاملة في القطاع.
6. دعم العاملين في عمليات التنظيمفي المادة 65 مكررا 4 من قانون المرور الجديد، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهملة كحافز للعاملين في عمليات رفع المركبات وتنظيم حركة السير، بهدف تحسين كفاءة العمل وتحفيز القائمين على عمليات ضبط المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور قانون المرور من قانون المرور الجدید المرکبات المهملة
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".