تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وعقوبات للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وضعت التعديلات الجديدة على قانون المرور الجديد قواعد واضحة لحماية حياة المواطنين، وتنظيم استخدام الطرق بشكل أفضل، من ضبط السرعات والغرامات، إلى تنظيم استخدام التوك توك والسيارات الخفيفة، بهدف خلق بيئة مرور متحضرة تنعكس على حياة كل مواطن.
قانون المرور الجديد 2024وترصد السطور المقبلة أهم البنود التي جاءت في قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحاته لـ«الوطن» والتي جاءت كما يلي.
وفق المادة 13 من قانون المرور الجديد، يتم تطوير اللوحات المعدنية برسوم تتراوح بين 100 إلى 600 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويا، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سقف الزيادات لضمان استمرار تحديث اللوحات بأحدث أساليب الأمان.
2- تنظيم مركبات الأجرة والتوك توكتنص المادة 28 من قانون المرور الجديد على أنّ المحافظ يحدد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك في كل محافظة، ويصدر تعريفة الأجور بما يناسب ظروف المنطقة، لتجنب استغلال المواطنين وضمان تيسير حركة المرور بشكل منظم وآمن.
3- حماية الطرق من المركبات المهملةتأتي المادة 65 من قانون المرور الجديد لتشدد على منع ترك المركبات المهملة على الطرق العامة، حيث سيتم رفع وإيداع المركبات التي تشكل خطرا على حركة السير فورا، وتحميل أصحابها رسوم الإيداع والإيواء، كما سيتم بيع المركبات المهملة التي لا يتم استردادها بعد مرور 60 يوما.
4- تغليظ العقوبات للمخالفات الكبرىتضمنت المادة 74 من قانون المرور الجديد بنودا جديدة تزيد غرامات المخالفات الجسيمة، مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص، وتأتي الغرامات لتكون رادعا لمن يتسببون في تعطيل السير أو تهديد حياة الآخرين.
5- إجراءات جديدة للتوك توك والمركبات الخفيفةتمت إضافة «المركبة الخفيفة» التي تعمل بالطاقة ضمن فئات القانون وفق المادة 7 مكرراً من قانون المرور الجديد، لتخضع للأحكام والضرائب نفسها المطبقة على التوك توك، لضبط حركة النقل وتسهيل تمييز المركبات العاملة في القطاع.
6. دعم العاملين في عمليات التنظيمفي المادة 65 مكررا 4 من قانون المرور الجديد، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهملة كحافز للعاملين في عمليات رفع المركبات وتنظيم حركة السير، بهدف تحسين كفاءة العمل وتحفيز القائمين على عمليات ضبط المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور قانون المرور من قانون المرور الجدید المرکبات المهملة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.