حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم الخلع القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.