السبت.. " الحكم بعدم دستورية قواعد حالات المستفيدون من المعاشات "
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي السبت الدعوى قانون التأمين الاجتماعي التأمین الاجتماعی قانون التأمین على أنه
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية بمسجد النور بالعباسية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية"، في يومها الأول، والتي تنظمها الوزارة بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل العاملين وتنمية وعيهم بالحقوق التأمينية والمجتمعية.
واستُهلت الدورة بكلمات شكر من المحاضرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لحرصه على تطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد ألقى الأستاذ محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالهيئة، محاضرة تناول فيها مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته، موضحًا أن القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، ويوفر عددًا من المزايا للمؤمن عليهم والمستحقين، منها: توحيد طريقة احتساب المعاش، وزيادته السنوية بنسبة لا تتجاوز ١٥%، إضافة إلى التعويض الإضافي، والمكافأة، ومنحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، وإعانة الفقد، مع بيان شروط الاستحقاق وضوابط الجمع بين المزايا.
وفي ختام المحاضرة، أجاب المحاضر عن أسئلة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع وعي العاملين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي شملت سابقًا دورات في السلامة المهنية ومواجهة الأزمات، فضلًا عن الشراكات مع الأكاديميات المتخصصة في قضايا العمل والتأمينات، دعمًا للتكامل المؤسسي وخدمةً للأسرة المصرية.