السبت.. " الحكم بعدم دستورية قواعد حالات المستفيدون من المعاشات "
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي السبت الدعوى قانون التأمين الاجتماعي التأمین الاجتماعی قانون التأمین على أنه
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية توضّح حالات إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات
حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر المادة 107 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات.
وبحسب المادة، يُلغى امتحان الطالب في تلك السنة الدراسية في حال قيامه بالاعتداء على أحد أعضاء لجنة الامتحانات، أو في حال قيامه بإتلاف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج مقر اللجنة، بسبب الامتحان أو ما يتصل به.
وأكدت الوزارة أن قرار الإلغاء أو الحرمان يصدر من قبل رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحانات، ضمن الضوابط المعمول بها لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.
آخر تحديث: 27 مايو 2025 - 21:28