مشروع قانون إسرائيلي لإنشاء استخبارات موازية تابعة لنتنياهو مباشرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قدم عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وبموجب مشروع القانون -الذي وقّع عليه 17 عضو كنيست من الليكود والصهيونية الدينية وحزب "موآتا يهوديت" المستقل- سيتم توفير تقييمات استخباراتية بديلة عن تلك التي كانت موجودة في شعبة الاستخبارات بالجيش (قسم المراقبة) وذلك بسبب غياب الرقابة المنهجية على هذا المفهوم الذي كان يقوده رؤساء الاستخبارات قبل الحرب.
وستتمتع الإدارة الجديدة بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الموساد والشاباك. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أي تبعية للجيش.
كما سيلزم القانون بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، وإطلاع رئيس الحكومة على أي مسألة مهمة تتعلق بأمن إسرائيل.
الهدف من القانونيهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في مديرية الرقابة السابقة التي لم تتمكن من تحدي التقييمات الاستخباراتية السائدة قبل حرب غزة. وبحسب المشروع، فإن التقييمات الاستخبارية أجريت بشكل غير منهجي ولم يتم الطعن فيها بشكل كافٍ من قبل هيئات الرقابة، مما أدى إلى أخطاء عديدة في تقييم المخاطر.
ورغم الدعم الذي يلقاه المشروع من عدد من أعضاء الكنيست، فإن هناك مخاوف من تأثير هذا التغيير على توازن السلطات بالأجهزة الأمنية. ويرى البعض أن إنشاء دائرة استخبارات مستقلة قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وزيادة التركيز على السلطة التنفيذية، مما قد يعزز من نفوذ رئيس الوزراء على أجهزة الأمن والاستخبارات.
وكان من المفترض مناقشة المقترح في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء اليوم الأحد، ولكن تم تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.
ويمثل مشروع القانون هذا خطوة كبيرة في إعادة هيكلة النظام الاستخباراتي الإسرائيلي، ويطرح أسئلة حول كيفية توجيه التقييمات الاستخباراتية بعيدا عن التقديرات السائدة بالأجهزة العسكرية، في ظل تطورات الأمن الإسرائيلي المتسارعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.