إصدار قانون الإعلام الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
◄ المرسوم السلطاني يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلاميين من أداء دورهم البناء والمحوري
◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة
◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي
◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير
◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يُصدِر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.
من جهتها، أكّدت وزارةُ الإعلام أن المرسوم السُّلطاني رقم 58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.
وقال معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام- في تصريحٍ صحفيٍّ- إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.
وأضاف معاليه أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.
وأعرب معالي الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.
ونشرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية؛ بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.
ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولى الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحِد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.
ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية، مع تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة