عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثاني والستون اليوم الأربعاء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها، وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الحالات كما يلي:
1- السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2- البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3-البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4- البناء على الجراجات غير المغطاة.
المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديدتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
-البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
-تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
-تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
-مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
اقرأ أيضاًطريقة الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025.. رابط مباشر
تحالف استراتيجي بين مجموعة كونتكت المالية و«e& money» لرسم مستقبل التمويل الرقمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مد فترة تقديم طلبات التصالح طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.