هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة، موضحة أنها مستحبة وأن إقامة الأذان لها نفس آداب الصلاة يجب الحفاظ عليها، ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه -أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم-: أن بلالًا رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا».
حكم الدعاء بعد إقامة الصلاة
وأوضحت الإفتاء أن قول الدعاء المأثور: "اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض" بعد الإقامة ليس هو من السنن السيئة التي لا تتفق مع أحكام الشريعة وأصولها حتى توصف بأنها بدعة مذمومة.
وأضافت أنه قد ورد استحباب قول هذا الدعاء في السنة النبوية الشريفة بعد سماع الأذان على وجه الإطلاق؛ فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».
وقالت الإفتاء: والإقامة هي في الحقيقة نوعٌ من الأذان لغةً؛ لأن الأذان في اللغة هو الإعلام، والإقامة شرعت للإعلام بالشروع في أداء الصلاة، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمية الإقامة بالأذان؛ فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا-؛ لِمَنْ شَاءَ»، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 107، ط. دار المعرفة): [قوله: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ» أيْ: أذانٍ وإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطقٌ بالتخيير؛ لقوله: «لِمَنْ شَاءَ»] اهـ.
مفهوم البدعة
وأوضحت الإفتاء أن علماء الإسلام قسموا البدعة إلى: بدعةٍ حسنة، وبدعة سيئة، أو بدعة ضلالة، وبدعة هدى.
فبِدعة الهدى هى التي توافق تعاليم الإسلام وأصول الشريعة، وهي المرادة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ».
وأما بِدعة الضلالة فهي التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة وأصولها، وهى التي عناها الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في حديث مسلم: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»، وبقولـه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء إقامة الصلاة الدعاء الصلاة النبی صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.