أزمة الإيجار القديم.. حوار مجتمعى وتعديل تشريعى متوازن
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
فتح الحكم الصادر مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا باب الأمل لدى مئات الآلاف من المواطنين فى حل أزمة الإيجار القديم فى مصر، والتى تمتد منذ سنوات طويلة من المنازعات بين المالك والمستأجر، فهذا الملف الشائك يعد واحداً من أعقد الملفات والقضايا التى خشيت حكومات متعاقبة من اقتحامه أو الاقتراب منه؛ ومن وقت إلى آخر كنا نسمع عن مبادرات لحل هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين فى هذه القضية المتشعبة لكن دون جدوى على أرض الواقع.
تحدثنا كثيراً عن أن حل أى مشكلة يبدأ من الحوار الحقيقى والتفاوض بين طرفى النزاع، فكان من الضرورى أن يكون هناك حوار مجتمعى موسع حول أزمة قانون الإيجار القديم وآليات الحل والتوافق على رؤية وحلول ترضى جميع الأطراف دون تحيز أو ظلم لطرف ضد الآخر؛ تكون مقرونة ببرنامج زمنى تدريجى للوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وأن تكون العلاقة الإيجارية مبنية على حلول منطقية عادلة.
الآن الفرصة سانحة ومهيئة أكثر من أى وقت مضى لاقتحام هذا الملف بكل تفاصيله ومراجعته ودراسة جوانبه كافة؛ وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا منذ أيام قليلة، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
هذا الحكم واجب النفاذ يفك جزءاً من التشابك بين طرفى العلاقة الإيجارية وهو جزء مهم جداً يتعلق بحق المالك فى الحصول على القيمة الإيجارية العادلة، وبالتالى وجب إجراء تعديل تشريعى بقانون الإيجار القديم لتنفيذ حكم «الدستورية»، علماً أن المحكمة الدستورية العليا حددت فى حكمها اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم، أى أن مجلس النواب ملزم قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس الحالى بإقرار تعديل تشريع لتنفيذ الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية فى نظام الإيجار القديم، ليتم وضع آليات تنفيذ الحكم وتحديد قيمة إيجارية مناسبة.
لقد آن الأوان لوضع حلول جذرية لأزمة الإيجار القديم، وتحقيق التوازن والعدالة فى العلاقة بين المالك والمستأجر؛ فقانون الإيجار القديم يتعلق بملايين المواطنين وهناك حالة اشتباك قائمة بين الطرفين بسببه منذ عشرات السنين، وفى الآونة الأخيرة كانت هناك بعض المحاولات البرلمانية لفتح هذا الملف وإجراء تعديلات تشريعية على القانون لحلحلته لكن بعض الظروف حالت دون استكمال هذه الخطوات، وكانت هناك مجموعة عمل حكومية برلمانية مشكلة لدراسة الملف ولكن لم نرِ نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من رؤى وتصورات للحل حتى الآن.
إن مجلس النواب بادر بموقف إيجابى فور صدور الحكم بإصدار بياناً يؤكد فيه التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا من خلال التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم، وأوضح أن مكتب المجلس كان قد كلف لجنة الإسكان بإعداد تقرير ودراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، وتقييم أثرها التشريعى، مع دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة بهذا الملف، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وننتظر وفقاً لما أعلنه مجلس النواب طرح هذا الملف على المجلس فى الجلسات القادمة فى ضوء تقرير مبدئى أعدته لجنة الإسكان، لتكن بداية للاستماع إلى وجهات النظر والمقترحات والتوصيات اللازمة لحل الأزمة، وهى خطوة مهمة تؤكد جدية البرلمان فى تناول هذا الملف للوصول إلى تعديلات تشريعية مرنة توجد حلول حقيقية على الأرض لجميع المشكلات المتعلقة بالإيجار القديم، وذلك كله يتسق أيضاً مع توجيهات القيادة السياسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن - الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة - فى الحقوق والالتزامات.
وفى ضوء ذلك نؤكد على ضرورة وضع حلولاً جذرية تحقق الصالح العام وتنفذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومجلس النواب أمامه الفرصة سانحة لوضع تعديل تشريعى شامل لقوانين الإيجار القديم بعد دراستها بتأنٍ والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف، حيث إن قدرة البرلمان على إنجاز وحسم قانون الإيجار القديم سيكون من أهم التشريعات التى أقرها المجلس لأنها ستساهم فى حل أزمة كبرى اجتماعية واقتصادية لقطاع عريض من المواطنين، لذلك يجب الإسراع فى مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم وإجراء حوار اجتماعى موسع بشأنه بحضور مختلف الأطراف المعنية من المالك والمستأجر ورجال القانون المتخصصين، وغيرهم.
فهذا القانون المتعلق بالإيجار القديم وحل أشكالياته يحتاج إلى فترة انتقالية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين وتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق ضوابط موضوعية تحقق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، على أن تكون هناك حلول تطبق بشكل تدريجى حتى الوصول إلى آلية ثابتة لضبط العلاقة الإيجارية، فلابد من حوار موسع حول هذه القضية والاستماع إلى كل وجهات النظر بشأنها.
إننا أمام حكم تاريخى وملزم من المحكمة الدستورية، له أهمية خاصة فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فالدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن للمالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة، وهناك ضرورة بأن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعى واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة، وتحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يسهم فى خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعى وتدعم النسيج المجتمعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي المحكمة الدستورية العليا حل أزمة الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا العلاقة الإیجاریة المالک والمستأجر الإیجار القدیم تحقیق التوازن التوازن بین العلاقة بین هذا الملف
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.