احذرها.. ما عقوبة التحايل للحصول على الدعم في حساب المواطن؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيطبق بحقه المادة 20.
وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.
كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج #حساب_المواطن بطرق غير مشروعة، سيتم بحقه تطبيق المادة 20 والتي تنص على التالي: pic.twitter.com/xNUV7kc51r— حساب المواطن (@citizenaccount) November 17, 2024التحايل للحصول على الدعم في حساب المواطنوذكر أن العقوبة تطبق في حالة، إذا قُدمت معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، بالإضافة إلى إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.
أخبار متعلقة حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبراحذرها.. "صندوق الموارد البشرية" ينبه مستفيديه من الحسابات المجهولةحتى نهاية ولايته.. بايدن يتعهد باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانياكما تطبق أيضا عند التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم سواء في طلبه أم غير ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام حساب المواطن تحايل دعم حساب المواطن حساب المواطن على الدعم
إقرأ أيضاً:
3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
و حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدد من المخالفات التي يرتكبها كل من أبدى رأيه في الانتخاب، على اثرها يبطل صوته .
طبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.