قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في اعادة محاكمة أحمد محمد عباس المتولي وهو المتهم الرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة «الألف مسكن»..  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر من عام 2018.

حملت القضية الرقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وهي القضية المتهم فيها 12 متهما بينهم شابان سوريّا الجنسية، تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم، لتورطهم فى قتل وإصابة 23 شخص بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة، أنهم فى يوم 20 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة النزهة، قام المتهمون وآخرون مجهولون بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حمل بعضهم مواد مفرقعة وأدوات.

وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، جريمة الاستعراض مع آخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف، واستخدموهم ضد المواطنين، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم والتأثير عليهم، بأن تجمع المتهمون فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وقد اقترن ذلك بجناية القتل العمد، لأنهم فى ذات الزمان والمكان، قتلوا المجنى عليه «أ م ز»، عمدا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

كما شرعوا فى قتل كل من ضابط مباحث النزهة، م ش ملازم أول، وه ع ملازم أول، وإ ع ملازم أول، وأ ع مندوب شرطة».

بالإضافة إلى شروعهم في قتل 10 مجندين بالإضافة إلي 6 مواطنين وهم من أهالى المنطقة.

وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم للعلاج.

كما إتهمتهم النيابة العامة بأنهن اشتركوا فى تظاهرة للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم والإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعريضها للخطر حال إحرازهم وحيازتهم مواد مفرقعة أثناء مشاركتهم بها، وكان ذلك دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة.

وإتهمتهم أيضا بانهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «غير مششخنة ومششخنة» بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن العام والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة حال كونها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها.

وجاء قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد سماع أقوال الشهود والمصابين فى الواقعة، حيث قال، رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة النزهة، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بوجود تجمهر بشارع جسر السويس، ويقوم عناصر التجمهر بقطع الطريق.

وأضاف أنه بانتقاله رفقة قوات الشرطة لمحل الواقعة، أبصر بعض العناصر من المتجمهرين يقوموا بالتهديد والوعيد للمواطنين، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية الحية من أسلحة خرطوش وطلقات حية صوب قوات الشرطة والمواطنين، مما أدى إلى إصابة المجنى عليهم من قوات الشرطة والمواطنين، ووفاه أحد المواطنين، فتمكنت القوات من ضبط المتهمين حال إشتراكهم بتلك الوقائع.

كما قال، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، أنه وأثناء تواجده بالخدمة المعين بها بمحل الواقعة، أبصر مسيرة لعدد من المتجمهرين يقوم بعضهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه وصوب القوات المرافقة له والأهالى الذين كانوا مع الشرطة.

وتابع الشاهد بأن كانوا مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وخرطوش وعدة أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مما نتج عنه إصابته وبقية المجنى عليهم، ومن بينهم متوفى من قبل الأهالى فى المنطقة، وهو ذات الأمر الذى أكده بقية المصابين فى الواقعة.

كما قال، نقيب شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن تحرياته توصلت إلى قيام عدد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بالإنفاق فيما بينهم، على التجمهر بميدان «ألف مسكن»، وأنهم أعدوا لذلك التجمهر أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وأضاف أنه إنفاذا لذلك الاتفاق، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق وترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة، وعند تدخل الأهالى الرافضين لذلك التجمهر وقوات الشرطة لفض التجمهر، اعتدوا عليهم باستخدام تلك الأسلحة والأدوات، قاصدين فرض السيطرة وإزهاق روح المجنى عليهم، فأحدثوا ما بهم من إصابات، وأدى ذلك إلى وفاة أحد من الأهالى.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استعمال القوة التظاهرات المشدد 7 سنوات الممتلكات العامة والخاصة النيابة العامة قسم شرطة النزهة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار غير المشروع في الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الاستغلال الجنسي للأطفال

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

إدمان التكنولوجيا .. 7 طرق لحماية الأطفال من مخاطر الهواتف الذكيةمنظمة "أنقذوا الأطفال": صغار غزة يواجهون المجاعة والانهيار النفسيكل ما تحتاجه الحامل لحماية طفلها من الأمراضالتحقيق مع الطفل المتهم بإطلاق كلب خلف نجلي الفنانة زينة

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الإتجار غير المشروع الأطفال الاستغلال الجنسي السجن المشدد

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لسيدتين وآخرين بتهمة إحراز سلاح واستعراض القوة بسوهاج
  • المشدد 7 سنوات لأب ونجله لتعديهما على شخص بشبر ا الخيمة
  • السجن 10 سنوات لفتاتين بتهمة التعدى على سيدة وإجهاضها فى سوهاج
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
  • تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات في الأزبكية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالقوة بالصف
  • شاب يخطف صديقه ويطلب فدية من والده بالمقطم
  • اعترافات المتهم بقتل آخر بمنطقة العجمى فى الإسكندرية: خلافات منذ 9 سنوات