المشهداني يؤكد أولوية التصويت على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، على ضرورة إعطاء الأولوية للتصويت على قانون العفو العام قبل مناقشة أي قوانين أخرى داخل البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الكتل النيابية، حيث شدد المشهداني على أهمية القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه العراق.
وأوضح المشهداني أن قانون العفو العام يجب أن يكون في طليعة أولويات مجلس النواب، كونه يمثل خطوة جوهرية لإنصاف المظلومين من جهة، وتعزيز اللحمة الوطنية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والشعبية.
وأشار إلى أن العراق يواجه تهديدات داخلية وخارجية تتطلب وحدة الصف الوطني وتعاون السلطات الثلاث لتجاوز المرحلة الحرجة، مؤكداً أن إقرار القانون سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وسيشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
ما أهمية وتأثير تعديل قانون العفو العام على الوضع العراقي
يعتبر قانون العفو ألعام أحد القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية، نظراً لتأثيره المباشر على العدالة والأمن في البلاد. منذ إقرار القانون لأول مرة في عام 2016، والذي تضمن بنوداً تتيح منح العفو لبعض المحكومين مع استثناءات تشمل الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، كانت هناك دعوات متكررة لتعديله بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية.
في عام 2017، تم تعديل بعض فقرات القانون لتحديد الجرائم المستثناة بشكل أوضح، ما ساهم في الحد من الجدل المثار حول تطبيقه. إلا أن دعوات جديدة برزت في الآونة الأخيرة لتوسيع نطاق المشمولين بالعفو، مع فرض معايير دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين العدالة والرحمة.
تصريحات الدكتور المشهداني جاءت في وقت حساس يشهد فيه العراق تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. يرى مراقبون أن تعديل قانون العفو العام قد يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي، إلا أن ذلك مشروط بحسن إدارة ملف العفو وضمان عدم شمول مرتكبي الجرائم الخطيرة، مثل المتورطين في الإرهاب والفساد المالي، بأي إعفاءات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.