موعد صرف معاشات ديسمبر 2024.. تحويلات المالية تصل إلى البنوك ومنافذ البريد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بدأت منافذ صرف المعاشات في استلام المستحقات المالية اللازمة لـ11 مليون ونصف صاحب معاش، تمهيدًا لصرف مستحفاتهم الشهرية عن شهر ديسمبر 2024، من خلال المنافذ المُعلن عنها، وهي ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك الحكومية ومنافذ البريد المصري والمحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.
صرف المعاشاتوتبدأ المنافذ التي يصرف أصحاب المعاشات منها في جميع أنحاء الجمهورية، في ضخ وصرف المعاشات في أول يوم من الشهر، أي 1 ديسمبر المقبل ويوافق يوم الأحد.
ويحدد قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، موعد صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وتلزم الهيئة القومية للتأمينات، بضخ أموال ومستحقات المعاشات لكل المنافذ والبنوك وفقا لليوم المحدد في القانون.
تجدر الإشارة إلى أن اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن بداية العام الجاري، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى للمعاش ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من أول يناير الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش صرف المعاشات معاشات ديسمبر صرف المعاشات غدا صرف المعاشات من ATM صرف المعاشات بنك مصر صرف المعاشات
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.