أمين الفتوى لـ قناة الناس: لا يجوز الجلوس فى الصلاة المفروضة إلا بعذر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى «رحمة»، حول حكم الصلاة جالسا لعدم استطاعتها القيام ببعض الأركان في الركوع والسجود؟.
أمين الفتوى يجيب عن حكم الصلاة جالساوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الصلاة المفروضة الخمس، القيام فيها ركن من أركان الصلاة لا يجوز الصلاة جالسا إلا عند العذر، وكل شخص أولى بقدره وحاله».
واستكمل: «يعنى لو عندك مشكلة فى القيام، لازم أجيب البديل اللى هى أقف وبعدها أجلس على كرسى، وبعد كده لو عندى مشكلة فى الركوع يبقى أعمل بديل له، حتى ولو السجود يبقى أسجد من على كرسى، الركن الذى لا تستطيع فعله عليها أن تقوم ببديل وحل تستطيع تأديته من خلاله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس أمين الفتوى الصلاة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.