أصدر أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما “بشأن تنظيم إقامة الأجانب في البلاد”.

وبحسب صحيفة الرأي، “نصت المادة (34) من القانون على أن “يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ووفق القانون، “تناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء من تاريخ دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه – ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكفي استخدام البطاقة الشخصية لدخولهم البلاد وخروجهم منها، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها”.

كما نص القانون “بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية، وتضمن الفصل الثاني من القانون الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد”.

وبحسب القانون، “تضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري (رقم 15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية – بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي، كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء”.

ووفق القانون، “أجازت إحدى مواد القانون للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية، وتناولت إحدى مواد القانون في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل”.

ووفق القانون، “احتوى الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية”.

وبحسب الفصل الخامس، “فقد احتوى على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون، كما أجازت إحدى مواده توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد”.

وبحسب القانون، “ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم او أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال، وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد في إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة”.

ووفق القانون، “تضمن الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الأجانب الأجانب في الكويت وزیر الداخلیة دولة الکویت هذا القانون

إقرأ أيضاً:

جوجل: تطبيق القانون الأسترالي بشأن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي صعب للغاية

قالت شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت، في بيان اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر، إنه سيكون من "الصعب للغاية" على أستراليا فرض قانون يحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن مبادرة الحكومة لن تجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت.. وفقا لرويترز.

أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا

وتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم عن كثب أستراليا، التي ستصبح في ديسمبر، أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
لن يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي إجراء إجراءات التحقق من العمر؛ بدلاً من ذلك، سيُطلب منها استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية لاستنتاج العمر بشكل موثوق.
وفي جلسة استماع برلمانية بشأن قواعد السلامة على الإنترنت اليوم، قالت راشيل لورد، المديرة العليا للشؤون الحكومية في يوتيوب في أستراليا، إن برنامج الحكومة كان حسن النية، لكنه قد يكون له "عواقب غير مقصودة".
وأضافت لورد "لن يكون من الصعب للغاية تطبيق هذا التشريع فحسب، بل إنه لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت".
وعندما سُئلت عما إذا كانت جوجل تضغط على المسؤولين في واشنطن لإثارة القضية عندما يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، قالت مديرة الشؤون الحكومية في جوجل أستراليا، ستيف لوفيت، إن زملاءها الأمريكيين على دراية بالقضايا التي تواجهها الشركة في أستراليا.

جوجل تؤكد أن يوتيوب موقع لمشاركة الفيديو، وليس منصة تواصل اجتماعي

ففي يوليو، أضافت أستراليا موقع يوتيوب إلى قائمة المواقع المشمولة بالتشريع، مُتراجعةً عن قرار سابق بإعفائه نظرًا لشعبيته بين المعلمين، وذلك بعد شكاوى من شركات تقنية أخرى. 
وتؤكد جوجل أن يوتيوب موقع لمشاركة الفيديو، وليس منصة تواصل اجتماعي.
وقال لوردت: "يمكن للتشريعات المُحكمة أن تكون أداةً فعّالةً لتعزيز جهود القطاع في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، لكن الحل الأمثل للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت لا يكمن في منعهم من التواجد على الإنترنت".
وتابعت:"بدلاً من ذلك، قالت إنه يجب استخدام أدوات الأمان عبر الإنترنت لحماية الأطفال، ويجب منح الآباء الضوابط لتوجيه تجاربهم عبر الإنترنت".
أستراليا، التي تشعر بالقلق إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، أقرت تعديلها للسلامة على الإنترنت في نوفمبر 2024. 
ومنحت الشركات عامًا للامتثال، وتواجه مهلة نهائية في 10 ديسمبر لإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين القصر.

مقالات مشابهة

  • رئاسة الجمهورية تصدر بيانًا بشأن قمة شرم الشيخ للسلام
  • لافروف: يجب إقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ خطة ترمب
  • لافروف: يجب إقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد قراراً بشأن الجرائم الإلكترونية
  • جوجل: تطبيق القانون الأسترالي بشأن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي صعب للغاية
  • نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
  • قرار لاتحاد الكتّاب العرب بشأن مقربين من الأسد
  • حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
  • ضغوطات تجبر المقدشي حذف منشور اتهم فيها قيادات حوثية بارتكاب "القتل والنهب"
  • وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر بشأن تغير المناخ