قرار بمنع صيد طير الحباري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوطن| رصد
أصدر رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية رافع محمد، مراجع القرار رقم 7 لسنة 2024، الذي يقضي بمنع صيد طير الحباري في ليبيا لمدة ثلاث سنوات، بدءً من تاريخ صدوره.
ويذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية هذا النوع من الطيور المهددة بالانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي والحياة البرية.
هذا وينص القرار في مادته الأولى على حظر صيد طير الحباري في جميع أنحاء ليبيا خلال فترة الثلاث سنوات القادمة، وفي المادة الثانية، يحظر بيع أو تداول أو حيازة الطير أو أي جزء منه إلا بتصريح قانوني مسبق من الهيئة، كما تلزم المادة الثالثة جميع الجهات الضبطية الأمنية والبيئية بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
هذا وفي المادة الرابعة، أوكل القرار لمكتب الإعلام والتواصل بالهيئة مهمة التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية الصيادين والجمهور بأهمية القرار وأهدافه في الحفاظ على التنوع البيولوجي، على أن يطبق القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ونشره في وسائل الإعلام للالتزام به من قبل الجميع.
الوسومالطيور رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية طير الحباري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.