البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
صادق البرلمان التونسي، امس الاثنين خلال جلسة عامة مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبحسب روسيا اليوم، نال مشروع القانون الذي تم التصويت عليه خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعدد من المسؤولين، 87 صوتا لصالحه في حين رفضه 21 نائبا مع امتناع 13 نائبا عن التصويت.
جدير بالذكر أن المجلس صادق على فصل يبيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل بقيمة 7 مليارات دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونال المقترح الذي تقدمت به وزيرة المالية خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام 2025، حوالي 86 صوتا في حين رفضه 15 نائبا وامتنع 18 نائبا عن التصويت.
ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي "منح تسهيلات للخزينة العامة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".
وتجدر الإشارة إلى أن تونس لجأت خلال سنوات سابقة إلى الاقتراض من البنك المركزي على غرار ما حصل سنتي 2020 و2024 لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على أحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان التونسي جلسة عامة قانون المالية قانون المالية لسنة 2025 وزيرة المالية مشروع ميزانية الدولة محافظ البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.