الادعاء الكوري الجنوبي يصدر أمراً بالقبض على وزير الدفاع السابق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يسعى الادعاء الكوري الجنوبي لاستصدار أمر بالقبض على وزير الدفاع السابق، الذي يتردد أنه تواطأ مع الرئيس يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات بشأن ما إذا كانت هذه التصرفات ترقى لأن تكون تمرداً.
واستمر العمل بالأحكام العرفية، الأولى التي يتم فرضها منذ أكثر من 40 عاماً، لمدة 6 ساعات، ولكنها أثارت عاصفة داخلياً واحتجاجات كبيرة في الشوارع.
المحكمة تتخذ اليوم قرارها بشأن اعتقال وزير الدفاع السابق بعد إعلان الأحكام العرفية https://t.co/Ur9xeO3tp8
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 10, 2024ومنعت وزارة العدل يون و8 آخرين من مغادرة البلاد، في الوقت الذي تعتبرهم فيه السلطات مشتبهاً بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية. وتعد هذه أول مرة يتم فيها منع رئيس كوري جنوبي من السفر.
وقالت محكمة سيؤول الجزئية المركزية، اليوم الثلاثاء، إنها سوف تنظر في طلب الادعاء لاستصدار مذكرة لإلقاء القبض على وزير الدفاع كيم يونغ هيون، المتهم بأنه من أوصي الرئيس الكوري الجنوبي بفرض الأحكام العرفية، وأرسل الجنود إلى البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.
وتمكن عدد كاف من النواب من دخول البرلمان، ورفضوا بالإجماع مرسوم يون، مما دفع مجلس الوزراء لإلغاء الأحكام العرفية قبل حلول 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأعرب وزير الدفاع السابق في بيان اليوم "عن أسفه البالغ للتسبب في حدوث قلق واضطراب كبيرين"، وأضاف أن مسؤولية فرض الأحكام العرفية تقع على عاتقه هو فقط، وطالب بالتساهل مع الجنود الذين تم نشرهم لتطبيقها، قائلاً إنهم كانوا ينفذون الأوامر فقط.
يشار إلى أنه تم احتجاز كيم منذ أول أمس الأحد، وفي حال صدرت مذكرة اعتقال بحقه، سوف يكون أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية وزیر الدفاع السابق الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.