قوي عاملة النواب توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
وشهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط ترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات.
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حدًّا أدنى.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية، خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حدًّا أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبًا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم، وذلك حرصًا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة، تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألفًا بدلًا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف “هروب العامل”، حيث تنص المادة على أن: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص"، وعبارة "يحدد الوزير المختص"، وتم التوافق على عبارة “يصدر الوزير المختص”.
اقرأ أيضًا:
حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم
هيئة الدواء توافق على إطلاق الأنسولين "جلارجيفين" المصنع محليا
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تأسيس شركة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة -الأسباب والتفاصيل
النائب عادل عبد الفضيل زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب قوي عاملة النواب تنظيم عمل الأجانب النسبة القصوى لتشغيل الأجانب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"قوي عاملة النواب" توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 55% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد النائب عادل عبد الفضيل قوي عاملة النواب تنظيم عمل الأجانب النسبة القصوى لتشغيل الأجانب قراءة المزید أخبار مصر النائب عادل عبد الفضیل لجنة القوى العاملة زیادة الحد الأدنى ترخیص عمل الأجانب صور وفیدیوهات اللجنة على الحصول على على زیادة ألف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.