وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض".
أوضح المستشار محمود فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال المستشار، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
كما شدد الوزير، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزير الشئون النيابية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المستشار محمود فوزي المزيد المسئولیة الطبیة مشروع القانون فی مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.