برلماني يثمن انحياز "جبران" لحقوق ومكاسب العمال في القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وصف المهندس حسن المير عضو مجلس النواب قانون العمل الجديد بأنه واحد من التشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد ممثلة في “العمال وأصحاب الأعمال” مثمناً الانحياز الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسيد محمد جبران وزير العمل لجميع حقوق ومكاسب العمال فى هذا التشريع المهم.
ملف العمالة غير المنتظمة
وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم: إن وزير العمل محمد جبران لديه خبرات كبيرة فى كل ما يتعلق من تشريعات خاصة بالعمل والعمال موجهاً تحية قلبية لوزير العمل على اهتمامه الكبير بملف العمالة غير المنتظمة حتى قبل اقرار مشروع قانون العمل الجديد الذى يتضمن العديد من المواد التشريعية الحديدة التى تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة والتي نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا حيث أقر مشروع قانون العمل الجديد استحداث باب لهم بإنشاء صندوق خاص بهم، فضلا عن محفزات أخرى صحية واجتماعية تضمن لهم حياة كريمة، ومنها التمتع بالمشروع الطبي الأكبر في التاريخ وهو التأمين الصحي الشامل.
ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بكل القضايا والملفات الخاصة بالعمل والعمال مؤكداً أن عمال مصر الشرفاء يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الذى دائماً يصدر تكليفاته للحكومة لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه العمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران التشريعات الاجتماعية مجلس النواب المهندس حسن المير العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.