عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل .

أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية .

أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.


واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.

ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.

أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.

كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.

كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.

طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.

وأكدوا،  على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات  خطورة.

وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث ان العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض .

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرعاية الصحية السياحة العلاجية التأمين الصحي الشامل شهادة الأعتماد المزيد رئیس الغرفة عبد المجید على رأسها

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • محافظ نابلس يحمل الاحتلال ومستوطنوه المسؤولية عن مجزرة تل
  • الإغاثة الطبية بغزة تحذر من تفشي مرض الجدري الماء وخروجه عن السيطرة
  • اتفاقية لإنجاز مركب للأعمال وتأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة في جهة بني ملال-خنيفرة
  • الخرف لا يصيب المريض وحده!.. دراسة تكشف خطره على شريك الحياة
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • مركز حقوقي: الطبيب المعتقل مراد القوقا فقد نحو 45 كيلوغرامًا من وزنه
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية