يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

مع بداية العام الجديد 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.

وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.

 وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.

 عدم دستورية ثبات الأجرة

وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ذلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجودا في الإيجار القديم لإحداث نوع من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .

تاريخ قوانين الإيجارات القديمة

و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوة قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.

ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.

ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.

ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغ قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزة حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.

واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.

وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.

ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.

ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.

ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.

ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.

واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم عدم دستورية ثبات الأجرة المزيد المحکمة الدستوریة العلیا بین المالک والمستأجر قانون الإیجار القدیم الأجرة بنسبة هذا القانون فى المادة قانون رقم ونص على لسنة 1981

إقرأ أيضاً:

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

يعمل البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة مؤخرا، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية القديمة التي استمرت لعقود بأسعار إيجارية رمزية.

مشروع القانون الجديد، الذي تنظر فيه الجهات التشريعية حاليًا، حدد آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري، مع فرض حد أدنى لقيمة الإيجار، وزيادات سنوية دورية، مما يعني تغييرات كبيرة ستطرأ على آلاف العقود الإيجارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

برلماني: تعديلات "الإيجار القديم" خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعيةقانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعةقانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالاترئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتهاتفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

تطبيق الزيادات بداية من الشهر التالي للعمل بالقانون

تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لهذا القانون.

وتنقسم الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة إلى ثلاث شرائح رئيسية:

في المناطق المتميزة: يتم تحديد الإيجار بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا يقل عن 1000 جنيه كحد أدنى.

في المناطق المتوسطة: يتم تحديد الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: يتم تحديد الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

التزام المستأجر بسداد 250 جنيه شهريًا لحين انتهاء الحصر

إلى حين انتهاء لجان الحصر التي تنص عليها المادة ذاتها من أعمالها، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.

ويعني ذلك أن المستأجر سيدفع مؤقتًا هذا المبلغ القياسي حتى تحديد القيمة الإيجارية النهائية للعقار وفقًا للمنطقة التي يقع فيها ونوعيتها، استنادًا لتصنيف المحافظ المختص.

سداد الفروق على أقساط بعد صدور قرار المحافظ

كما ينص مشروع القانون على أنه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص – الذي سيحدد المناطق وتصنيفاتها رسميًا – يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، وذلك على أقساط شهرية.

ويُحدد عدد الأقساط بحسب عدد الشهور التي استحقت عنها الفروق، مما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم دون ضغوط مالية مفاجئة.

زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار

نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية، سواء المحددة وفقًا للمادة الرابعة (الخاصة بالمناطق السكنية) أو المادة الخامسة (الخاصة بالمحال التجارية)، تزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.

وهذه النسبة تُطبق بشكل تلقائي كل عام، ما يعكس توجه الدولة نحو تعديل تدريجي لأسعار الإيجار القديمة، والوصول إلى قيمة عادلة للطرفين دون قفزات عنيفة أو تحميل أحد الأطراف فوق طاقته.

نموذج لحساب الأجرة الجديدة في المناطق المختلفة

للتوضيح، نفترض أن القيمة الإيجارية الحالية لعقار ما تبلغ 20 جنيهًا شهريًا، فإن الأجرة الجديدة ستكون كالتالي:

في منطقة متميزة: 20 × 20 = 400 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى ألف جنيه)

في منطقة متوسطة: 20 × 10 = 200 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى 400 جنيه)

في منطقة اقتصادية: 20 × 10 = 200 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى 250 جنيه)

وفي جميع الحالات، سيتم تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه الأرقام اعتبارًا من مرور عام على أول تطبيق.

مواد مشروع القانون:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

طباعة شارك الإيجار قانون الإيجار القديم الإيجار القديم أسعار إيجارية رمزية الملاك والمستأجرين

مقالات مشابهة

  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم
  • 3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم
  • تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟