هل السواك يبطل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال باسم إبراهيم عبد السلام من دمياط حول حكم السواك أثناء الصيام، وهل يبطل الصيام؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، أن السواك أثناء الصيام جائز ولا يُفطر الصائم، مشيرا إلى أن السواك يعد من السنن المستحبة في رمضان وفي غيره، لكونه يحسن رائحة الفم ويطهره.
وأضاف أن هناك بعض الآراء الفقهية التي تقول إنه يُستحب استخدام السواك قبل الظهر لأن الفم لا يتغير في بداية اليوم، بينما بعد الظهر قد يطرأ تغير في رائحة الفم نتيجة خلو المعدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، مما يدل على أن تلك الرائحة محبوبة لدى الله ولا ينبغي إزالتها إلا إذا كان السواك ضروريًا لأسباب صحية أو نظافة شخصية.
وأكد أن السواك يجوز طوال اليوم حتى في نهار رمضان طالما أن الصائم لا يبتلع شيء منه ولا يقوم بمص السواك، بل يقتصر الأمر على تنظيف الفم فقط، وإذا شعر الصائم بطعم السواك في فمه أو حلقه، فلا شيء في ذلك ولا يُفسد صومه، حيث لا يترتب عليه بلع أو تناول شيء يفطر الصائم.
وأوصى بأن الصائم يمكنه استخدام السواك إذا شعر بالحاجة إليه من أجل النظافة الشخصية، دون أن يكون لذلك أي تأثير على صحة الصيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان الصيام السواك الصائم السنن المستحبة المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي ﷺ: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.
هل صوت المرأة عورة؟.. يسري جبر يوضح الرأي الشرعي
يسري جبر: زيارة المريض مستحبة شرعًا.. لا يثقل عليه ولا يحرجه أو يزعجه
يسري جبر: اتباع الجنازات مندوب شرعًا وواجب في هذه الحالة
هل يصح لأي إنسان أن يستفتي قلبه؟.. يسري جبر يجيب
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه المرأة ضربت مثالًا في الإيجاز والبلاغة، إذ جمعت المعنى بعبارات قصيرة واضحة، فقالت كلمات معدودة لكنها حملت معانٍ دقيقة: "فريضة"، "أبي شيخًا"، "لا يثبت على الراحلة"، "أفأحج عنه؟"، مما يعكس فصاحة العرب ووعيهم بمقام النبوة وعدم الإطالة في الخطاب.
وأضاف: “من الأدب مع النبي أنها لم تُطل في السؤال، بل أوجزت وأنجزت، وهذا يدل على فقه المرأة وأدبها مع رسول الله ﷺ، كما أن النبي أجابها بكلمة واحدة: (نعم)، وهذا غاية في البلاغة والوضوح”.
وأشار إلى أن هذا الحديث يُعد أصلًا في جواز الإنابة في الحج، وأن الأئمة الأربعة تناولوه بتفسيرات مختلفة، حيث قال المالكية إن الإنابة لا تجوز في الفريضة لمن لم تتحقق فيه الاستطاعة، لأن والدها في الحديث لم يكن قادرًا بدنيًا، وبالتالي لا تجب عليه الحجة أصلاً، فتكون النيابة عنه في حج نافلة.
أما الشافعية والأحناف والحنابلة، فقد فهموا من الحديث أن الإنابة جائزة في الحج الفرض والنافلة على السواء، بدليل أن النبي ﷺ لم ينكر على المرأة قولها "فريضة" بل أقرها، وقال لها: "نعم"، مما يدل على قبول الحج عنها كفريضة، لا كنافلة فقط.
وأوضح أن المالكية استندوا إلى قاعدة فقهية تقول إن "العبادات البدنية المحضة لا تقبل النيابة"، مثل الصلاة والصوم، في حين أن الزكاة - باعتبارها عبادة مالية - يجوز فيها التوكيل، أما الحج فعبادة مركبة: بدنية ومالية، ومن نظر إلى تغليب البدن قال بعدم جواز الإنابة، ومن نظر إلى اجتماع الجانبين أجازها بشروط.