نظر محاكمة المتهمين بقتل شاب بالشيخ زايد اليوم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بدافع سرقته ومحاولة التصرف في سيارته الملاكي بالبيع وتبديل عملات أجنبية.
وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
تفاصيل الواقعة بدأت بتقدم والد المجني عليه بلاغا يفيد باختفاء ابنه في ظروف غامضة، حاول والده الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، حيث كان نجله "ع" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.
عندما وصلت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى شقة المجني عليه، تم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، بمجرد دخولهم، وجدوا جثة المجني عليه ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة.
ونجحت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، وبالضغط عليهما اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم عقوبة القتل أخبار الحوادث الشيخ زايد محكمة جنايات الجيزة القتل العمد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
وجهت سيدة اتهاما لعامل توصيل " دليفري "، بالتحرش بها داخل مسكنها بمدينة الشيخ زايد خلال توصيل منتج، وفر هاربا عقب استغاثتها، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من تحديد هويته والقبض عليه.
عقوبة التحرش في القانون
قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل.
فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى