مجلس النواب يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة بالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.
وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".
وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها".
بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن "لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية".
أما المادة (۱۳۹تنص على أن "يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه".
فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها".
وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات مشروع قانون الإجراءات الجنائية نيابة العامة نظر الدعوى النيابة العامة على أن
إقرأ أيضاً:
بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. إحالة طفل المرور إلى المحاكمة الجنائية
قررت جهات التحقيق إحالة طفل المرور، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، خاصة بعد ورود تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمتهم والذي أثبت تعاطيه مخدر الحشيش، في واقعة تعديه على طالب وإصابته بعصا خشبية "بيسبول" أمام مدرسة في المقطم.
وفي وقت سابق، أخلت النيابة العامة بالقاهرة، سبيل متهمين اثنين بكفالة 10 آلاف جنيه، في الواقعة المشار إليها، وقررت عرض الطالب المصاب على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بحالته والإصابات التي لحقت به ومدة العلاج.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا يفيد بالتعدي على طالب بعصا بيسبول، ما تسبب في إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.
وتبين اتهام المعروف إعلاميًا بطفل المرور في ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض على المتورطين بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم
السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بالشرقية
القبض على عاطل بحوزته 120طربة حشيش بالبحيرة.. والنيابة تقرر حبسه 4أيام