وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. 

وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها".

 

بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن "لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية. 

" أما المادة (۱۳۹) تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.

فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

 بينمت نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها". 

وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المحاكم المدنية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق المزيد على أن

إقرأ أيضاً:

بـ78 مليونا.. قرار من النيابة بشأن المتهمين بتهريب كوكايين بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين لقيامهما بجلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  بـ 78 مليون جنيه تقريباً.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين بالإسماعيلية لقيامهما بجلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 
بـ 78 مليون جنيه تقريباً.

الإعدام لـ 3 أشقاء أنهوا حياة ابن عمهم في المنوفيةمصرع عامل وإصابة إثنين سقطوا في بئر صرف صحي بأسيوط

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزتهم (26 كيلو جرام لمخدر الكوكايين).
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(78 مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

طباعة شارك جهات التحقيق المواد المخدرة الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث مكافحة المخدرات

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • حظر دخول أسطوانات الغاز إلى المشاعر
  • ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • بـ78 مليونا.. قرار من النيابة بشأن المتهمين بتهريب كوكايين بالإسماعيلية
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • استعادة قيمة كارنيه النقابة.. جلسة نقاشية مهمة الصحفيين
  • نقيب الصحفيين يدعو لجلسة مناقشة تعديل المادة 12 لتنظيم الصحافة والإعلام
  • “البلشي" يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني