وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. 

وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها".

 

بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن "لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية. 

" أما المادة (۱۳۹) تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.

فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

 بينمت نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها". 

وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المحاكم المدنية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق المزيد على أن

إقرأ أيضاً:

موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

زادت تساؤلات المواطنين عن موعد صدور أحكام محكمة النقض، في الطعون المقامة ضد الفائزين في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، خاصة بعد إلغاء الإدارية العليا لنتائج 29 دائرة جديدة في 11 محافظة، ليكون بذلك إجمالي الدوائر الملغاة نتائجها 48 دائرة «29 بحكم الإدارية العليا + 19 بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات»، من أصل 72 دائرة.

وفي هذا التقرير تستعرض «بوابة الأسبوع»، موعد صدور حكم محكمة النقض في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، وكذلك الإطار القانوني والإجراءات الزمنية الملزمة للفصل في تلك الطعون، طبقًا المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014.

مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

المادة (29) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب هي بالفعل النص الحاكم حاليًا لمسألة مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة عضوية النواب، وهي أكثر وضوحًا وحسمًا مما شاع في بعض التغطيات الإعلامية.

نص المادة 29 - قانون مجلس النواب

«تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويقدم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ويجب الفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إلى المحكمة، على أن تُعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم إذا قضي ببطلانها.

تفسير المادة 29

المادة وضعت نظامًا زمنيًا إلزاميًا يتكون من 3 مراحل، وهي «ميعاد تقديم الطعن خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ: إعلان النتيجة النهائية للانتخابات رسميًا، وهذا يعني أن أي طعن يقدم بعد مرور 30 يومًا يرفض شكلاً دون نظر الموضوع.

ميعاد فصل محكمة النقض

محكمة النقض ملزمة قانونًا بإصدار حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ وصول ملف الطعن إليها، وهذا يعني أن موعد إصدار الحكم ليس موعداً تقديرياً، وإنما ميعاد واجب قانونًا لضمان عدم تعطيل عمل البرلمان.

أثر الحكم

إذا رُفض الطعن تبقى العضوية سليمة ونهائية، وإذا حُكم ببطلان العضوية تسقط العضوية من تاريخ إخطار مجلس النواب بالحكم، وليس من يوم الانتخاب، أي أن كل ما قام به العضو قبل الإخطار يظل قانونيًا.

ما الذي تغير في التعديلات الحديثة؟

قبل صدور قانون 46 لسنة 2014 كانت الإجراءات غير محددة، بمعنى أنه لا يوجد ميعاد ملزم صريح للفصل في الطعون، أما بعد 2014، ووفق الدستور المعدل وقانون مجلس النواب أصبح اختصاص الفصل يعود لمحكمة النقض، وتحدد ميعاد تقديم الطعن بـ 30 يومًا من إعلان النتيجة، فيما تحدد ميعاد الفصل في الطعون بـ 60 يومًا من ورود الطعن للمحكمة.

كيف تطبق المادة 29 في انتخابات 2025؟

بالنظر للوقائع الحالية، الطعون التي أُحيلت للنقض هي طعون صحة عضوية، والمحكمة ملزمة قانونًا بالحكم فيها خلال 60 يومًا كحد أقصى، ولا يجوز تأخير الفصل إلى ما بعد هذا الحد إلا لأسباب إجرائية استثنائية نادرة.

اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)

بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء

هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
  • بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
  • «جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
  • موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
  • هل يجوز فتح باب الترشح من جديد في الدوائر الملغاة بها الانتخابات؟
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
  • ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
  • نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمى بدون فوائد
  • نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمي بدون فوائد لتوسيع دائرة المستفيدين