الجنايات الاستئنافية تقضى بالسجن المشدد 15 عاما لطالبة قتلت شقيقتها الطفلة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد خليل وأحمد ناصر رئيسا النيابة، بالسجن المشدد 15 عاما ضد طالبة قتلت شقيقتها الطفلة فى مدينة السادات انتقاما من سوء معاملة اسرتها لها وتدليل شقيقتها.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على جثة طفلة 11 سنة مقتولة على سريرها فى منزلها بمدينة السادات، وبها اثار خنق فى الرقبة.
وبإجراءات التحريات ومناقشة الأسرة تبين أن شقيقتها الكبرى 21 سنة طالبة، هى من قامت بقتل شقيقته الطفلة باستخدام سلك المكواه، حيث اعترفت أنه نظرا لقيام والدها ووالدتها بتدليع شقيقتها واساءة معاملتها اختمر فى ذهنها التخلص من شقيقتها.
وقالت المتهمة فى اعترفاتها أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات الاستئنافية، إن أسرتها كانوا يعاملوها بقسوة فقررت التخلص من شقيقتها، حيث قامت فى الصباح وأحضرت سلك المكوة وقامت بالدخول على شقيقتها النائمة وقامت بخنقها حتى تأكدت من وفاتها ثم تركتها وانصرفت.
وبمحاولة إيقاظ الطفلة تبين وفاتها، حيث تم عرض الجثمان على الطب الشرعى، وتبين أن سبب الوفاة هو القتل بالخنق وأن شقيقتها الكبرى هى المتورطة فى الجريمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الاستئنافية السجن المشدد 15 عاما
إقرأ أيضاً:
قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة فى عيد الاضحى .
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
مشاركة