النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
وقدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر والتحية والتقدير للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن الرئيس ينحاز دائما للفلاح المصري ويعمل علي تخفيف الحمل عنه، ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا المشروع بقانون للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري وتخفيض الضريبة الخاصة بالاطيان وهذا الامر سيكون له مردود ايجابي جدا علي الفلاح المصري وكذلك علي الاقتصاد القومي.
واشار القصبي الي ان مجلس النواب ينحاز للمواطن المصري بكل فئاتة وتكوينة وفي القلب منهم الفلاح وهذا القانون يعمل علي تخفيف الاعباء عن الفلاح خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية كما سيكون لهذا القانون مردود ايجابي في زيادة ودفع عجلة الانتاج الزراعي من كافة المحاصيل وما يترتب علي ذلك من تصنيع زراعي.
وأكد القصبي أن الجميع يعلم ما يحيط بالعالم اجمع ومما يعاني منه من مرحلة اقتصادية صعبة جدا وهذا الامر يتطلب علينا دعم الفلاح وتخفيف الاعباء عن كاهل الفلاح والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية والعمل بصفة عامة علي زيادة الانتاج الزراعي وتلبية رغبات السوق المحلي من تلك المحاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة ضريبة الأطيان حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.