ضبط تاجر بحوزته عملات أجنبية للإتجار بها فى السوق السوداء بمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر، لاتهامه بحيازة عملات أجنبية، للإتجار بها في السوق السوداء، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط تاجر في الإتجار بالعملات الأجنبية، بالسوق السوداء، في مدينة 6 أكتوبر.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته عملات أجنبية، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالعملات الأجنبية ضبط تاجر عملة مدينة أكتوبر
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة