المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين بالاتجار فى الميثامفيتامين المخدر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 3 متهمين الإتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر في دار السلام بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1296 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 479 لسنة 2024 كلي حلوان قيام المتهمين «أ . ش»، 33 سنة، سماك، «ح .خ»، 26 سنة، سماك، «م . م»، 34 سنة، صاحب محل ملابس، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بتأليف عصابة من أغراضها الاتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر بأن حازوا وأحرزوا الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص وذخيرة «طلقتين» مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم.
وأكدت التحقيقات حيازة المتهمين وإحرازهم محدث صوت مخالفا للشروط والإجراءات وذخيرة «5 طلقات» مما تستعمل في محدث الصوت سالف البيان.
شهادة ضابط مكافحة المخدرات
قال المقدم شرطة حسن مدحت محمد البكري، ضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات تأكد من صحتها فسطر محضر بما توصلت إليه تحرياته واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين.
وأشار إلى أنه نفاذا لذلك الإذن انتقل لحيث تواجدهم وأبصرهم مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة ثالثهم فضبطهم وعثر بحوزة أولهم على حقيبة تحوى على مواد مخدرة وعثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة وعثر بحوزته على طلقة أخرى وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على طبنجة صوت وبداخلها 5 طلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وأوضح أنه بمواجهتهم قرروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة المضبوطة والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والطلقات للدفاع عن تجارتهم والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.
تقرير المعمل الكيماوي
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن علبة بلاستيكية بداخلها كمية من مادة بللورية بيضاء اللون ملفوفة بورق الألومنيوم فضي اللون وزنت العلبة البيضاء بما تحوي 1875.7 جرام ثبت أنها للميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل امين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
تقرير المعمل الجنائي
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري هو طبنجة محدث صوت على شكل مسدس عيار 9 مم وبخزنة فارغة ولا يعد سلاحا ناريا ولا يشكل أي جزء من أجزائه جزء رئيسي لسلاح ناري وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال.
وأن الـ 5 طلقات صوت كل منها كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على محدثات الصوت المعروفة بعيار 9 مم ومنها محدث الصوت المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
وأن السلاح الخرطوش المضبوط هو سلاح ناري خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال.
وأن الطلقتين الخرطوش المضبوطين تستخدم على الأسلحة الخرطوش المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية
ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بفحص الهاتف المحمول المملوك للمتهم الثالث ثبت من خلال فحص تطبيق «واتس آب» وجود محادثات تتعلق بموضوع القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة متهمين محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد 10 سنوات الميثامفيتامين المزيد النیابة العامة بحوزته على
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.