8 ساعات يوميًا.. قوى النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاءت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة 115
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبدالفضيل عياد المواد المنظمة لساعات العمل قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
8 ساعات يوميًا.. "قوى النواب " توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد على المواد المنظمة الراحات الأسبوعیة القوى العاملة صور وفیدیوهات قانون العمل توافق على بقرار من من هذا
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.