تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية انطلقت وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل
وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.
وأكدت أنه من المنتظر اعتماد السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيحة الشهادة الاعدادية نهاية الأسبوع المقبل بإذن الله مشيرة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية كذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهادة الإعدادي الأسبوع المقبل إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول أوراق إجابات تعليم مطروح نتيجة الفصل الدراسي الأول
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.
وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.