«الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو تعزيز السيطرة والاستيطان في الضفة الغربية، صادق الكنيست اليوم الأربعاء، على القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة بشكل فردي، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب القوانين النافذة حسب ما نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية.
نتيجة التصويتوخلال التصويت علي القانون في الكنيست، حصل على تأييد 58 عضوًا من مجمل الأعضاء مقابل معارضة 33، وهو ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية أخرى قبل أن يتم تنفيذ القانون بشكل نهائي، وينص مشروع القانون، الذي قدّمه النائب موشيه سولومون من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملّك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
وأشار الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات إسرائيل تعزيز سيطرة المستوطنين على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب قرارات صادرة من الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا القانون الحاصل على الدعم اليميني المتطرف داخل الكنيست من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب ما يمثله من سياسة التصعيد للحرب على غزة خصوصًا في ظل تلك التوترات الدولية والإقليمية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الكنيست الأمم المتحدة فلسطين الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.