أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات الحكم على الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالحبس 3 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه.

وقالت حيثيات الحكم، إنه في غضون شهر أكتوبر 2024 وبتّاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شُرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بثِ مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص المسمى "Mona.

Faroukk" بموقع “تيك توك”.

وأشارت  الحيثيات، إلى أن المتهمة  سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا وحرر بشأنها القضية رقم 6427 لسدة 2019 جنح أول مدينة نصر، توجج من يشاهدها وتثير اشمئزازه غير مكترثة بقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب فيمنْ يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة.

وأضافت الحيثيات، أن  فيديو منى فاروق نشر عبر منصتي “يوتيوب” و"فيسبوك" ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات، التي يعاقب بها القانون منى فاروق طبقًا للمادتين 12 و25 من القانون رقم 175 لسنة 1018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونوهت المحكمةُ، إلى أنها تُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.

وتابعت المحكمة: "لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ".


وأوضحت: “والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ”.

وتابعت: “وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها”.

وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.

وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.

لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.

وأصدرت أمس الدائرة الثانية محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية السجن 3 سنوات الفنانة منى فاروق منى فاروق المزيد الـم جتمع ت المحکمة منى فاروق الم تهمة الم جتمع الأ سرة م جتمع التی ت إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال

بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.

وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.

أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.

وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.

كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.

وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.

وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.




مقالات مشابهة

  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • فرنسا.. إفراج مؤقت للوسيط في تمويل حملة ساركوزي‎
  • مراهقة بريطانية تستنجد بالمارة لحمايتها من اعتداء جنسي.. ولا أحد يستجب
  • السجن 5 سنوات لشاب هدّد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج
  • بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
  • المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
  • المحكمة العسكرية بمأرب تصدر 5 أحكام بالإعدام والحبس بحق متهمين
  • الحكم عامين وغرامة 200 ألف جنيه لـ «البلوجرأم سجدة» في الاعتداء على القيم الأسرية
  • المحكمة الجنائية الدولية تقضي بالسجن 20 عاما على زعيم الجنجويد