أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات الحكم على الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالحبس 3 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه.

وقالت حيثيات الحكم، إنه في غضون شهر أكتوبر 2024 وبتّاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شُرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بثِ مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص المسمى "Mona.

Faroukk" بموقع “تيك توك”.

وأشارت  الحيثيات، إلى أن المتهمة  سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا وحرر بشأنها القضية رقم 6427 لسدة 2019 جنح أول مدينة نصر، توجج من يشاهدها وتثير اشمئزازه غير مكترثة بقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب فيمنْ يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة.

وأضافت الحيثيات، أن  فيديو منى فاروق نشر عبر منصتي “يوتيوب” و"فيسبوك" ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات، التي يعاقب بها القانون منى فاروق طبقًا للمادتين 12 و25 من القانون رقم 175 لسنة 1018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونوهت المحكمةُ، إلى أنها تُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.

وتابعت المحكمة: "لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ".


وأوضحت: “والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ”.

وتابعت: “وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها”.

وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.

وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.

لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.

وأصدرت أمس الدائرة الثانية محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية السجن 3 سنوات الفنانة منى فاروق منى فاروق المزيد الـم جتمع ت المحکمة منى فاروق الم تهمة الم جتمع الأ سرة م جتمع التی ت إلى أن

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.

النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائملحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تتلقى شكاوى الامتحانات عبر هذه الوسائلرئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإدارية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة. 

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.

وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.

وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الجمعية العمومية نقابة المحامين زيادة الرسوم

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة سرقة طفلين تحت تهديد السلاح بقنا
  • سجن مليشيا خاصة من مشجعي ميلان وإنتر بتهمة الارتباط بالمافيا
  • بعد الحكم بسجنه 3 سنوات.. الفنان محمد غنيم يتصالح مع طليقته أمام المحكمة
  • تحذيرات من محتويات غير أخلاقية منتجة بالذكاء الاصطناعي
  • الحكم بالسجن على أربعة أشخاص مع وقف التنفيذ بسبب دمية فينيسيوس
  • الحكم بالسجن على أربعة أشخاص بسبب دمية فينيسيوس
  • شنق فينيسيوس يقود إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ
  • الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون