صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة رداع أن على الفار من وجه العدالة أكرم حمد علي الحضور إلى المحكمة

تعلن محكمة رداع أن على الفار من وجه العدالة أكرم حمد علي الحضور إلى المحكمة

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة غرب الأمانة ان على المتهم اصيل البعداني الحضور إلى المحكمة
  • تعلن نيابة ومحكمة ارحب الابتدائية ان على المتهمين الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة رداع أن على الفار من وجه العدالة أكرم حمد علي الحضور إلى المحكمة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • تعلن نيابة صبر م تعز ان على المتهم عبدالرحمن عبده الحضور إلى المحكمة
  • تعلن الشعبة المدنية الأولى والتجارية بمحكمة استئناف م/تعز بأن على المستأنف ضدهم الحضور الى الشعبة
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • دوريات حرس الحدود بمنطقتَي جازان وعسير تحبط تهريب مواد مخدرة متنوعة
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • قطاع الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ10 محافظات لخدمة المرضى وكبار السن