صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة صنعاء الجديده أن على المتهمين الحضور الى المحكمة

تعلن محكمة صنعاء الجديده أن على المتهمين الحضور الى المحكمة

مقالات مشابهة

  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • تعلن محكمة رداع أن على المدعى عليهم الحضور الى المحكمة
  • وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنّعي مواد البناء غير الربحية
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني
  • تعلن محكمة صنعاء الجديده أن على المتهمين الحضور الى المحكمة
  • ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة