أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل تعليق أجر العامل المساعد، في حالة واحدة هي التي تطبق على كل عامل مساعد يحبس احتياطياً، حيث يوقف صرف أجره طوال مدة الحبس، مشيرة إلى أنه يستحق أجره من تاريخ دخوله للدولة أو من تاريخ تعديل وضعه.
وفي ما يتعلق بالاستقطاع من الأجر، أوضحت أنه إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو أي مواد، أو مما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل بموافقة العامل المساعد، أو الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.


وذكــرت الـــوزارة، أنه لا يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، ولا يجوز تشغيل عامل على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم.
ولفتت الوزارة إلى أنه للعامل المساعد أن يترك العمل في حالات محددة، مع احتــفــاظه بحقوقه، وذلك بعــد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هــذه الحالات، وعدم قــيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأشارت إلى أنه للعامل أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، إضافة إلى الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الــوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عملــه، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتـــقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العامل المساعد صاحب العمل ألف درهم

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة

  • حماية ذكية بأقل تكلفة.. «آبل» تتيح تأمين عدة أجهزة في باقة واحدة
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
  • انتبه .. حالة واحدة لا يكون الابتلاء سببا في رفع درجات العبد
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • العلاوة الدورية حق قانوني يعزز الاستقرار الوظيفي
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • لا إلغاء للتمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة.. حالة واحدة