"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية العمل الجهة الإدارية المختصة المفاوضة الجماعية القوى العاملة العمل الجماعي العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجهة الإداریة المختصة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
التعليم تلزم معلمات رياض الأطفال بشهادات الإسعافات الأولية والإنعاش
الرياض
قررت وزارة التعليم، إلزام المعلمات في مرحلتي رياض الأطفال والحضانات حصولهن على شهادة نافذة المفعول في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للأطفال من الجهة المعنية.
وأوضحت الوزارة في الدليل التنظيمي للحضانة ورياض الأطفال الذي سيتم العمل به اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1447هـ ضرورة حصول من يباشر العمل في الروضة والحضانة على شهادة صحية صادرة من الجهة المعتمدة، يتم تجديدها دوريا، تثبت خلوّهن من الأمراض المعدية، أو المعيقة عن أداء الواجبات اليومية.
وشملت التنظيمات مراعاة التدابير الصحية اللازمة وفق معايير الجودة للوقاية من الأمراض، والإصابات، والعدوى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المختصة، والالتزام بتحديث ملف الطفل لمتابعة صحته ونموه، ويشمل ذلك التطعيمات المعتمدة، والفحوصات الروتينية، والملاحظات المتعلقة باحتياجاته الصحية مثل الأمراض المزمنة والحساسية، وغيرها والالتزام بالإجراءات الصحية للتعامل مع أي حالات مرضية أو أمراض معدية، أو الحالات التي تتطلب عناية خاصة.
ويأتي ذلك لحماية الطفل والمحيطين به واتخاذ جميع التدابير اللازمة عند حدوث أي مستجدات في الحالة الصحية للطفل والمحافظة على البيئة الصحية داخل المبنى، والعناية بالنظافة والتعقيم، والتخلُّص السليم من النفايات وتمكين الأطفال من ممارسة اللعب والأنشطة البدنية الملائمة لخصائصهم النمائية، في الملاعب الخارجية والداخلية.