مع قرب الإعلان عن القوائم الأولية.. تعرف على شروط الطعون على المرشحين وكيف يتم النظر فيها؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة المقبل، القوائم الأولية للمواطنين الذين استوفوا إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يليها مباشرة يوم السبت، فتح باب الطعون على راغبي الترشح، الواردة أسماؤهم في القوائم لمدة ثلاثة أيام.
ووفقاً للمادة 60 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإن "لجنة الطعون تشكل برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص".
ويبين القرار أن اللجنة تتولى نظر كافة الطعون التي تُرفع إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز، ثم تقوم اللجنة بتقديم تقارير برأيها القانوني في الطعون المرفوعة إليها إلى اللجنة الوطنية، تمهيداً للفصل فيها.
حق الطعنويحق للناخبين في دولة الإمارات الطعن على ترشيح أي شخص ضمن إطار الإمارة التي يقطن فيها، حيث تنص المادة 61 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات على أنه "لكل ناخب الحق في الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، و أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه".
ووفقاً لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات فإن المادة 64 تحدد كيفية الفصل في الطعون، حيث تفصل اللجنة الوطنية في كافة الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.
نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفراعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.
ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه.
تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.