أكدت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.

الديهي يفتح النار على الجماعة الإرهابية: الإخوان والصهاينة على خط واحدبينهم الأكل.

. أمين الفتوى: 4 أمور يجب التقليل منها في رمضان

وأوضحت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة أجراها المجلس القومي للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار، مؤكدة أن هذه المنهجية تعكس التزام المجلس باتخاذ قرارات قائمة على معطيات واقعية.

وشددت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، على أن القرار الجديد يلزم جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى دون استثناءات، على عكس ما كان يحدث في السابق حين كانت بعض الجهات تلجأ إلى طلب إعفاءات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القوى العاملة القطاع الخاص الحد الأدنى النائبة سولاف درويش القومي للأجور المزيد المجلس القومی للأجور الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
  • خارجية النواب: اللقاء المصري البريطاني يرسّخ الاستقرار الإقليمي ويدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة
  • مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى
  • جدول تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2025.. الحد الأدنى لكل شعبة
  • موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2025.. ومؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات
  • النائبة جيهان زكي: الثقافة يجب أن تُعامل كمنظومة متكاملة وليست أداة سياسية
  • خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2025.. الحد الأدنى لكليات القمة
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية إلى 225 درجة
  • بشروط.. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص