اليوم.. الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حكمها على رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدي "أفشة".
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، في قضايا أخرى اتهم فيها.
وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، لجلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.
وأحالت نيابة القاهرة الجديدة رجل أعمال إلى محكمة الجنح، بعد اتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، كان مقررًا صرفه في شهر فبراير.
وخلال تحقيقات النيابة، أكد محمد مجدي أفشة أنه لم يسلم المتهم مبلغ 13 مليون جنيه نقدًا، لكنه حرر له شيكًا مؤجل الدفع بالقيمة نفسها، وذلك لشراء سيارة خاصة، إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ولم يسلمه السيارة كما وعد.
التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك.
وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افشة محمد مجدي أفشة جنح القاهرة الجديدة الأهلى النادي الاهلي محكمة الجنح التحريات رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادی الأهلی القاهرة الجدیدة بالنصب على لاعب والاستیلاء على محمد مجدی أفشة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.
س :ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي ؟
ج:الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.