دار الإفتاء توضح حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قد يتعرض بعض المسلمين للنسيان أثناء صومهم، سواء كان فرضا أو قضاءً أو تطوعاً، ومن ثم يقبلون على الطعام والشراب، ليتذكروا عقب ذلك أنهم صائمون، وفي هذا الصدد يتردد سؤال حول حكم من شرب ناسيا في غير رمضان.
حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضانوحول حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (صحيح مسلم)، وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ».
وأوضحت الدار، أنه لا حدّ للأكل أو الشرب ناسيا: «فمهما أكلَ الصائم أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحدٌ».
وتابعت: «ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء (في حالة الفرض)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان الصائم الصيام شهر رمضان دار الإفتاء فی غیر رمضان شرب ناسیا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للحاج تغيير ملابس الإحرام حال اتساخها؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم خلع ملابس الإحرام وتبديلها خلال فترة الإحرام، حيث سمع من بعض الأشخاص أن الحاج لا يجوز له تغيير ملابسه حتى يوم العيد، بعد أداء الرمي والطواف والحلق أو التقصير.
دار الإفتاء أوضحت أن خلع ملابس الإحرام وتغييرها أثناء الإحرام أمر جائز، ولا حرج فيه، طالما أن المحرم، سواء كان رجلًا أو امرأة، لم يرتكب أيًّا من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس.
وبيّنت الإفتاء أن من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال هو ارتداء الملابس المخيطة، استنادًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ملابس المحرم، فقال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا إذا لم يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين"، والحديث متفق عليه. فالحظر في لبس المخيط للرجل إنما هو من باب ترك مظاهر الترف.
أما بالنسبة للمرأة، فأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أن ترتدي المرأة المحرمة ما تشاء من الملابس، حتى وإن كانت مخيطة، بشرط ألا تغطي وجهها أو يديها، وذلك لأن إحرام المرأة يكون في كشف الوجه والكفين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.